تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: ما هو الهدي؟

الهدي شاة، أو سُبْع بدنة، أو سُبْع بقرة، فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة، فقد زاد خيرًا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وبه قال طائفة من السلف (٤).

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

قوله سبحانه وتعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: ١٩٦].

وجه الدلالة:

أن اسم الهدي يقع على الشاة، والبقرة، والبدنة (٥).

ثانيًا: من السنة:

عن أبي جمرة قال: «سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم» (٦).

(١) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٢٣)، «الهداية شرح البداية» للمرغياني (١/ ١٨٥).

(٢) «روضة الطالبين» للنووي (٣/ ٥٢)، «مغني المحتاج» للشربيني (١/ ٥١٥).

(٣) «الشرح الكبير» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٢٤٠)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٧/ ٤٢١).

(٤) منهم: الأوزاعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وداود الظاهري. «المحلى» (٧/ ١٤٩، ١٥٠).

(٥) «المحلى» لابن حزم (٧/ ١٤٩)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٢٣).

(٦) رواه البخاري (١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢)

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٢٧٧