تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السادس: الرمي يوم النحر

لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة.

الأدلة:

أولًا: من السنة:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حديثه الطويل في صفة حجة النبي ﷺ: «أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي» (١).

ثانيًا: الإجماع:

نقل الإجماع ابن المنذر (٢)، وابن عبدالبر (٣).

(١) رواه مسلم (١٢١٨)

(٢) قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة. الإجماع لابن المنذر) (ص: ٥٨).

(٣) قال ابن عبدالبر: (أجمع علماء المسلمين على أن رسول الله ﷺ إنما رماها ضحى ذلك اليوم، وأجمعوا أن رسول الله ﷺ لم يرم من الجمرات يوم جمرة العقبة) «التمهيد» لابن عبدالبر (٧/ ٢٦٨).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٢٧٠