تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من وقف بعرفة محرمًا في زمن الوقوف وهو لا يعلم أنه بعرفة، فإنه يجزئه باتفاق المذاهب الأربعة: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

الأدلة:

أولًا: عموم قوله ﷺ: «وقد أتى عرفات، قبل ذلك ليلًا أو نهارًا» (٥)

ثانيًا: أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة (٦).

ثالثًا: أن الركن قد حصل وهو الوقوف ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم (٧).

رابعًا: أنه وقف بها في زمن الوقوف وهو مكلف، فأشبه إذا علم أنها عرفة (٨).

المطلب الخامس: حكم من وقف بغير أرض عرفات:

إن غلط الناس فوقفوا في غير أرض عرفات، يظنونها عرفات لم يجزئهم، ويلزمهم القضاء سواء كانوا جمعًا كثيرًا أو قليلًا.

الأدلة:

أولًا: الإجماع:

نقله النووي (٩).

ثانيًا: أن الوقوف بأرض عرفات شرطٌ من شروط صحة الوقوف.

ثالثًا: لتفريطهم (١٠).

المبحث الثاني: أن يكون الوقوف في زمان الوقوف

تمهيد:

يشترط لصحة الوقوف بعرفة أن يكون في وقت الوقوف

الأدلة:

أولا: من السنة:

وقوفه ﷺ في زمن الوقوف، وقوله: «لتأخذوا مناسككم» (١١).

ثانيًا: الإجماع:

نقله ابن حزم (١٢).

المطلب الأول: أول وقت الوقوف بعرفة:

(١) «الهداية» للمرغياني (١/ ١٥١)، و«المبسوط» للسرخسي (٤/ ٥٠).

(٢) «التمهيد» لابن عبدالبر (٤/ ٢٨٦).

(٣) «المجموع» للنووي (٨/ ٩٤،١١٩).

(٤) «كشاف القناع» للبهوتي (٢/ ٤٩٤).

(٥) رواه أبو داود (١٩٥٠)، والترمذي (٨٩١)، والنسائي (٥/ ٢٦٣)، وأحمد (٤/ ١٥) (١٦٢٥٣). قال الترمذي: (حسنٌ صحيح)، وصححه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٢٠٨)، وأبو أحمد الحاكم «المدخل» (٥٢)، وقال أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٢١): (صحيحٌ ثابت)، وصححه النووي في «المجموع» (٨/ ٩٧)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٢٤٠)، وابن القيم في «أعلام الموقعين» (٤/ ٢٥٢).

(٦) قال النووي: (لو وقف بعرفة ناسيًا أجزأه بالإجماع) «المجموع» للنووي (٨/ ١٧)، وينظر: «كشاف القناع» البهوتي (٢/ ٤٩٤)، «المجموع» للنووي (٨/ ١٧)

(٧) «الهداية» للمرغياني (١/ ١٥١).

(٨) «المغني» لابن قدامة ٣/ ٣٧٢.

(٩) قال النووي: (إن غلطوا في المكان فوقفوا في غير أرض عرفات يظنونها عرفات لم يجزهم بلا خلاف) «المجموع» (٨/ ٢٩٢)، وانظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٩/ ١٥٥).

(١٠) «المجموع» للنووي (٨/ ٢٩٢).

(١١) رواه مسلم (١٢٩٧)

(١٢) قال ابن حزم: (فصح أن كل من وقف بها أجزأه ما لم يقف في وقتٍ لا يختلف اثنان في أنه لا يجزيه فيه) «المحلى» (٧/ ١٩١رقم ٨٥٨) ..

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ٢٢٦