تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سرف فطمثت، فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله، لوددت أني لم أكن خرجت العام، قال: ما لك؟ لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري .. قالت: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت» (١).

وجه الدلالة:

أن عائشة رضي الله عنها لم تطف للقدوم، وذلك أنها حاضت قبل القدوم إلى مكة، فأمرها النبي ﷺ أن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، فلم تطهر إلا يوم النحر، فطافت للإفاضة.

ب- المكي: وفي حُكمهالآفاقي إذا أحرم من مكة (٢).

دليل ذلك:

أن طواف القدوم شرع للقدوم، والقدوم في حق المكي غير موجود.

ج - المعتمر والمتمتع

دليل ذلك:

أن طواف القدوم يندرج في طواف العمرة، كالصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد.

د - من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه طواف القدوم (٣)

دليل ذلك:

أن محل طواف القدوم المسنون قبل وقوف عرفة، وقد فات.

(١) رواه مسلم (١٢١١).

(٢) «الكافي» لابن عبدالبر (١/ ٣٦٠).

(٣) «الكافي» لابن عبدالبر (١/ ٣٦٠).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ١٧٥