تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: الخطبة للمحرم

لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:

القول الأول: تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار ابن قدامة (٣).

الأدلة:

أولًا: من السنة:

عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب» (٤).

ثانيًا: أقوال الصحابة:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: «لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره» (٥).

ثالثًا: أن النكاح لا يجوز للمحرم، فكرهت الخطبة له (٦).

رابعًا: أنه تسبب إلى الحرام، فأشبه الإشارة إلى الصيد (٧).

(١) «المجموع» للنووي (٧/ ٢٨٣، ٢٨٤).

(٢) «الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤).

(٣) «المغني» (٣/ ١٥٨)

(٤) رواه مسلم (١٤٠٩)

(٥) رواه مالك في «الموطأ» (٣/ ٥٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢١٣) (١٤٦٠١). وصححه ابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٩٩)، وصحح إسناده الألباني في «إرواء الغليل» (٤/ ٢٢٨).

(٦) «المجموع» للنووي (٧/ ٢٨٣).

(٧) «الشرح الكبير على المقنع» لشمس الدين ابن قدامة (٣/ ٣١٤).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ١٥٧