تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

أولًا: من السنة:

١ - عن جابر رضي الله عنه أنه قال في حديث حجة النبي ﷺ: «وأمر بقبة من شعر، فضربت له بنمرة، فأتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها ...» (١).

٢ - عن أم الحصين: «أن بلالا أو أسامة كان رافعا ثوبا يستر به النبي ﷺ من الحر» (٢).

ثانيًا: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن عبدالبر (٣)، وابن قدامة (٤)، والنووي (٥)، وابن القيم (٦).

(١) رواه مسلم (١٢١٨).

(٢) رواه مسلم (١٢٩٨).

(٣) قال ابن عبدالبر: (وأجمعوا أن للمحرم أن يدخل الخباء والفسطاط، وإن نزل تحت شجرة أن يرمي عليها ثوبا) «التمهيد» (١٥/ ١١١).

(٤) قال ابن قدامة: (ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء، وإن نزل تحت شجرة، فلا بأس أن يطرح عليها ثوبا يستظل به، عند جميع أهل العلم) «المغني» (٣/ ٢٨٧).

(٥) قال النووي: (وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز) «المجموع» (٧/ ٢٦٧).

(٦) «زاد المعاد» لابن القيم (٢/ ٢٤٣).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٢ · ص ١٤١