تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكم السلام على من يصلي:

يستحب لمن مر بمن يصلي أن يسلم عليه، ويرد المصلي السلام عليه بالإشارة بأصبعه أو يده أو رأسه لا بالكلام.

عن صهيب رضي الله عنه قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إلي إشارةً. أخرجه أبو داود والترمذى (١).

(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٩٢٥)، صحيح سنن أبي داود رقم (٨١٨). وأخرجه الترمذي برقم (٣٦٧)، وهذا لفظه، صحيح سنن الترمذي رقم (٣٠١).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٩٥