تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١ - ماء طاهر:

وهو الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة، عذبًا أو مالحًا، حارًا أو باردًا، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به.

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٩