تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني: أيام التشريق

المطلب الأول: المراد بأيام التشريق

أيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

المطلب الثاني: حكم صوم أيام التشريق:

يحرم صوم أيام التشريق (١)، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦)، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك (٧).

واستثنى المالكية (٨)، والحنابلة (٩)، والشافعي في القديم (١٠): الحاج الذي لم يجد دم متعة أو قران؛ فإنه يجوز له صومها (١١).

الأدلة:

١ - عن أبى المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ﷺ: «أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب». أخرجه مسلم (١٢).

٢ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي». أخرجه البخاري (١٣).

(١) قال ابن قدامة: (ولا يحل صيامها – أي: أيام التشريق - تطوعًا في قول أكثر أهل العلم) «المغني» (٣/ ٥١).

(٢) «تبيين الحقائق وحاشية الشلبي» (١/ ٣١٣)، «البحر الرائق لابن نجيم» (٢/ ٢٧٧).

(٣) «الكافي لابن عبدالبر» (١/ ٣٤٦)، «التمهيد لابن عبدالبر» (١٢/ ١٢٧).

(٤) «مغني المحتاج للشربيني الخطيب» (١/ ٤٣٣).

(٥) «الفروع لابن مفلح» (٥/ ١٠٩)، «المغني لابن قدامة» (٣/ ٥١) «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٤٨).

(٦) «المحلى لابن حزم» (٧/ ٢٨).

(٧) قال ابن عبدالبر: (وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعًا) «التمهيد لابن عبدالبر» (١٢/ ١٢٧).

(٨) «الكافي لابن عبدالبر» (١/ ٣٤٦)، «التمهيد لابن عبدالبر» (١٢/ ١٢٧).

(٩) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٥١) «الإنصاف للمرداوي» (٣/ ٢٤٨).

(١٠) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٤١، ٤٤٥).

(١١) قال النووي: (وقال ابن عمر وعائشة والأوزاعي ومالك واحمد وإسحق في رواية عنه يجوز للمتمتع صومها) «المجموع للنووي» (٦/ ٤٤٥).

(١٢) رواه مسلم (١١٤١).

(١٣) رواه البخاري (١٩٩٨).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٤٤٥