تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: المضمضة والاستنشاق

يباح للصائم المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة (١)، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك (٢).

(١) وذلك لأن الفم في حكم الظاهر، لا يبطل الصوم بالواصل إليه، كالأنف والعين.

(٢) قال ابن تيمية: (أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماء، وكان النبي ﷺ والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم، لكن قال للقيط بن صبرة: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» فنهاه عن المبالغة؛ لا عن الاستنشاق) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٤١٤