تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* يبطل المسح على الخفين بما يلي:

١ - إذا نزع الملبوس من القدم.

٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.

٣ - إذا تمت مدة المسح.

أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣٨