تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: حكم صوم الرجل الكبير والمرأة العجوز

يباح الفطر للشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصوم.

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: ١٨٤]

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «رُخِّص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا أو يطعما كل يوم مسكينًا ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا» (١).

ثانيًا: الإجماع:

نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٢)، وابن حزم (٣)، وابن عبد البر (٤).

(١) رواه الطبري في تفسيره (٣/ ٤٢٥)، والبيهقي (٤/ ٢٣٠) (٨٣٣٣) موقوفًا. قال الألباني في «إرواء الغليل» (٤/ ١٨): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(٢) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا). «الإجماع» (ص٥٠).

(٣) «مراتب الإجماع لابن حزم» (ص٤٠).

(٤) «الاستذكار لابن عبدالبر» (١٠/ ٢١٣).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣٦٧