تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الخامس: إقامة المسافر التي يفطر فيها

إذا أقام المسافر في مكانٍ فوق أربعة أيام فلا يُباح له الفطر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

الدليل:

عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا». أخرجه مسلم (٤).

وجه الدلالة:

أن المهاجرين حرمت عليهم الإقامة بمكة قبل فتحها، فلما صارت دار إسلام، تحرَّج المسلمون من الإقامة فيها؛ ليكونوا على هجرتهم، وكانوا لا يدخلونها إلا لقضاء نسك، فلما أذن لهم النبي ﷺ في الإقامة فيها ثلاثة أيام، دل ذلك على أنها في حكم السفر، وما زاد على الثلاث فهو في حكم الإقامة.

(١) «الكافي لابن عبدالبر» (١/ ٣٣٧)، «الذخيرة للقرافي» (٢/ ٥١٢).

(٢) «المجموع للنووي» (٤/ ٣٦١).

(٣) «الفروع لابن مفلح» (٣/ ١٠١)، «كشاف القناع للبهوتي» (١/ ٥١٣).

(٤) رواه مسلم (١٣٥٢).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣٦٣