تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: حكم فطر المسافر

يباح الفطر للمسافر، وذلك في الجملة.

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:١٨٤].

ثانيًا: من السنة:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «أتيت رسول الله ﷺ في إبلٍ كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: اُدْنُ أُخبِرُك عن ذلك، إن الله وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة» (١).

ثالثًا: الإجماع:

حكى الإجماع على ذلك ابن قدامة (٢)، والنووي (٣)، وابن عبد البر (٤).

(١) رواه أحمد (٤/ ٣٤٧) (١٩٠٦٩)، والترمذي (٧١٥) وحسنه، والنسائي (٤/ ١٨٠)، وابن ماجه (١٣٦١)، والبيهقي (٣/ ١٥٤) (٥٦٩٥). وجوّد إسناده ابن تيمية في «مجموعة الرسائل والمسائل» (٢/ ٢٩٣)، وقال ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (١/ ٢٨٣): جيد، وقال الألباني في «صحيح سنن الترمذي»: حسن صحيح.

(٢) قال ابن قدامة: (للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع) «المغني» (٣/ ١٢).

(٣) قال النووي: (فالمرض والسفر مبيحان بالنص والإجماع) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٦٩).

(٤) قال ابن عبد البر: (وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر) «التمهيد» (٩/ ٦٧).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣٥٦