تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الرابع: قضاء المريض الذي يُرجى برؤه

إذا أفطر من كان به مرضٌ يُرجى بُرْؤُهُ ثم شُفي، وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.

الأدلة:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:١٨٤].

ففي قوله سبحانه: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دليلٌ على وجوب القضاء عليه إذا شُفي.

ثانيًا: الإجماع:

نقل الإجماعَ على ذلك ابن قدامة (١)، وابن حزم (٢).

(١) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٣٤).

(٢) قال ابن حزم: (واتَّفقوا أن من أفطر في سفرٍ أَو مرضٍ فعليه قضاء أيَّام عدد ما أفطر ما لم يأْت عليه رمضان آخر). «مراتب الإجماع» (ص٤٠)، ولم يتعقبه ابن تيمية في «نقد مراتب الإجماع».

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣٥١