تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: إكمال رمضان ثلاثين يومًا

إذا لم يَرَ هلال شوال شاهدان عدلان، وجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يومًا، وقد حكى ابن تيمية اتفاق الأئمة على ذلك (١).

الدليل:

عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما «أن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له (٢»). أخرجه البخاري ومسلم (٣).

والمراد بقوله: «فاقدروا له» أي: أكملوا العدة، كما فُسِّر في روايةٍ أخرى.

وهذا النص يعم شعبان ويعم رمضان.

(١) قال ابن تيمية: (لو شكوا ليلةَ الثلاثين من رمضان؛ هل طلع الهلال أم لم يطلع؟ فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٠٤).

(٢) «فتح الباري» (١/ ١٧٠)، (٤/ ١٢٠).

(٣) رواه البخاري (١٩٠٦) واللفظ له، ورواه مسلم (١٠٨٠).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣٤٤