تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: رؤية الهلال

الفرع الأول: طلب رؤية الهلال

يشرع ترائي الهلال في اليوم التاسع والعشرين ليلة الثلاثين (١)، ومن أهل العلم من يعبر باستحباب ذلك (٢) ومنهم من يعبر بأنه فرض كفاية (٣).

الأدلة:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». أخرجه البخاري ومسلم (٤)

٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أحصوا هلال شعبان لرمضان» (٥).

٣ - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام» (٦).

٤ - وقد حرص أصحاب النبي ﷺ في حياته وبعد وفاته على رؤية هلال رمضان فكانوا يتراءونه (٧):

١ - فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته، فصامه، وأمر الناس بصيامه» (٨).

٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا مع عمر بين مكة والمدينة، فتراءينا الهلال، وكنت رجلًا حديد البصر، فرأيته وليس أحدٌ يزعم أنه رآه غيري - قال - فجعلت أقول لعمر أما تراه؟ فجعل لا يراه - قال - يقول عمر: سأراه وأنا مستلقٍ على فراشي». أخرجه مسلم (٩).

الفرع الثاني: العدد المعتبر في الرؤية

(١) وذلك احتياطًا للصوم وحذرًا من الاختلاف.

(٢) «المغني لابن قدامة» (٣/ ٤)، «كشاف القناع للبهوتي» (٢/ ٣٠٠).

(٣) «فتح القدير للكمال ابن الهمام» (٢/ ٣١٣)، «البحر الرائق لابن نجيم» (٢/ ٢٨٤).

(٤) رواه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١).

(٥) رواه الترمذي (٦٨٧)، والحاكم (١/ ٥٨٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠٦). قال الترمذي: لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية والصحيح لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال البيهقي: ثابت، وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢/ ١٥٣)، وصحح إسناده النووي في «المجموع» (٦/ ٤٠٧)، وحسنه ابن حجر في «تخريج مشكاة المصابيح» (٢/ ٣١٧) كما قال في المقدمة، والألباني في «صحيح سنن الترمذي».

(٦) رواه أحمد (٦/ ١٤٩) (٢٥٢٠٢)، وأبو داود (٢٣٢٥)، والحاكم (١/ ٥٨٥). والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الدارقطني في «السنن» (٢/ ٣٥٤): إسناده حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الهادي في «تنقيح تحقيق التعليق» (٢/ ٢٨٩): رواته ثقات محتج بهم في الصحيح، وقال ابن الملقن في «الإعلام» (٥/ ١٨٢): إسناده على شرط الصحيح، وقال ابن حجر في «الدراية» (١/ ٢٧٦): على شرط مسلم.

(٧) قال ابن عثيمين: (ترائي الهلال: هلال رمضان، أو هلال شوال، أمرٌ معهودٌ في عهد الصحابة رضي الله عنهم ... ولا شك أن هدي الصحابة رضي الله عنهم أكمل الهدي وأتمه) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (١٩/ ٣٧).

(٨) رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبان (٨/ ٢٣١) (٣٤٤٧)، والطبراني في «المعجم الأوسط» (٤/ ١٦٥) (٣٨٧٧)، والبيهقي (٤/ ٢١٢) (٨٢٣٥). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن حزم في «المحلى» (٦/ ٢٣٦)، وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (٣٨٠) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وصححه ابن دقيق العيد في «الإلمام بأحاديث الأحكام» (١/ ٣٤٢).

(٩) رواه مسلم (٢٨٧٣).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣٣٣