تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السادس: ما يحصل به السحور

الفرع الأول: ما يحصل به السحور

يحصل السحور بكل مطعوم أو مشروب (١) ولو كان قليلًا (٢).

الدليل:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ..» (٣).

الفرع الثاني: ما يسن التسحر به

يسن التسحر بالتمر.

الدليل:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «نِعْمَ سحور المؤمن التمر» (٤).

(١) قال ابن قدامة: (وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور؛ لقوله عليه السلام: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء) «المغني» (٣/ ٥٥). وقال البهوتي: «وتحصل فضيلته) أي: السحور (بشرب) لحديث: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. (و) يحصل (كمالها) أي: فضيلة السحور (بأكل) للخبر، وأن يكون من تمر لحديث: نعم سحور المؤمن التمر) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٤٨٩). قال ابن تيمية: (والأشبه: أنه إن قدر على الأكل فهو السنة) «كتاب الصيام من شرح العمدة» (١/ ٥٢١).

(٢) قال ابن حجر: (يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب) «فتح الباري» (٤/ ١٤٠). قال الحجاوي: (.. تحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل) (الإقناع للحجاوي» (١/ ٣١٥)، قال البهوتي: (لحديث أبي سعيد: ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء) «كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي» (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢).

(٣) رواه أحمد (٣/ ١٢) (١١١٠١). وقوى إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ١٥٠) وصححه أحمد شاكر في «عمدة التفسير» (١/ ٢٢٨) كما أشار إلى ذلك في المقدمة، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٦٨٣).

(٤) رواه أبو داود (٢٣٤٥)، وابن حبان (٨/ ٢٥٣) (٣٤٧٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢٣٦) (٨٣٧٥). والحديث سكت عنه أبو داود، وصححه ابن الملقن في «شرح صحيح البخاري» (١٣/ ١٣٦)، والألباني في «صحيح سنن أبي داود».

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٣١٥