تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الرابع: أقسام الصيام

تمهيد:

ينقسم الصوم باعتبار كونه مأمورًا به، أو منهيًا عنه شرعًا، إلى قسمين:

صوم مأمور به شرعًا.

صوم منهي عنه شرعًا.

المبحث الأول: الصوم المأمور به شرعًا

وهو قسمان:

صوم واجب.

صوم مستحب.

المطلب الأول: الصوم الواجب

وهو على نوعين:

واجب بأصل الشرع - أي بغير سبب من المكلَّف-: وهو صوم شهر رمضان (١).

واجب بسبب من المكلَّف: وهو صوم النذر، والكفارات، والقضاء.

المطلب الثاني: الصوم المستحب (صوم التطوع)

وهو قسمان:

صوم التطوع المطلق: وهو ما جاء في النصوص غير مقيد بزمن معين (٢).

صوم التطوع المقيَّد: وهو ما جاء في النصوص مقيدًا بزمن معين، كصوم الست من شوال، ويومي الاثنين والخميس، ويوم عرفة، ويومي تاسوعاء وعاشوراء.

المبحث الثاني: الصوم المنهي عنه شرعًا

وهو قسمان:

صوم محرم: وذلك مثل صوم يومي العيدين، وصوم يوم الشك.

صوم مكروه: وذلك مثل صوم الوصال (٣)، وصوم يوم عرفة للحاج.

(١) قال ابن عبد البر: (وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان) «التمهيد» (٢٢/ ١٤٨). وقال النووي: (لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالإجماع) «المجموع» (٦/ ٢٤٨).

(٢) فيستحب أداؤه في كل وقت، إلا الأوقات المنهي عنها. «الفتاوى الهندية» (١/ ١١٣).

(٣) قال ابن قدامة: (وهو – أي الوصال - أن لا يفطر بين اليومين بأكلٍ ولا شربٍ وهو مكروهٌ في قول أكثر أهل العلم) «المغني» (٣/ ٥٥).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٢٨٢