تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام:

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة، أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي ﷺ: «أسلمت على ما سلف من خير». متفق عليه (١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٣٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٢٣).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٢٦٧