تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* مقدار زكاة الفطر:

يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتًا لأهل البلد كالبر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط، والأرز، والذرة وغيرهما، وأفضلها ما كان أنفع للفقير.

ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن (٢.٤٠) كيلو جرامًا، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه (١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٠٣)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٨٤) (٩٨٦).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٢٥٧