* زكاة الركاز: هو ما وجد من دفن الجاهلية، والواجب فيه الخمس، قل أو كثر، ولا يشترط له نصاب ولا حول كما تقدم، ويصرف مصرف الفيء، والباقي أربعة أخماس لواجده. الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩