تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - زكاة الخارج من الأرض

* الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والمعادن، والركاز ونحوها.

* تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويشترط أن يكون مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب ومقداره (خمسة أوسق)، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (٦١٢) كيلو جرامًا من البر تقريبًا.

* الصاع النبوي بالوزن يساوي (٢.٤٠) كيلو جرامًا من البر تقريبًا، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة.

* تضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنسًا واحدا كأنواع التمر مثلًا.

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أوسقٍ صدقة». متفق عليه (١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٠٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٧٩).

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٢٤٦