تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* كيفية إخراج زكاة الأوراق المالية:

تُقوَّم بنصاب أحد النقدين، فإذا كان أقل نصاب الذهب (٨٥) جرامًا، وقيمة الجرام (٤٠) ريالًا سعوديًا مثلًا، فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرام (٨٥ ×٤٠= ٣٤٠٠) ريال هي أقل نصاب الأوراق المالية، وفيها ربع العشر، (٨٥) ريالًا سعوديًا، وهو يعادل (٢.٥%) وهكذا.

* لإخراج مقدار زكاة الأوراق المالية يقسم المال على (٤٠) فيخرج ربع العشر، وهو الواجب في زكاة النقدين وما يلحق بهما، فمثلًا: لو كان عنده ثمانون ألف ريال (٨٠٠٠٠÷٤٠= ٢٠٠٠) ريال هي مقدار زكاة ذلك المبلغ، وهي ربع العشر وهكذا.

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٢٣٩