تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي:

١ - الأثمان: وهي الذهب والفضة، والأوراق المالية.

٢ - السائمة من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.

٣ - الخارج من الأرض: كالحبوب، والثمار، والمعادن ونحوها.

٤ - عروض التجارة: وهي كل ما أعد للتجارة.

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٢٣٦