* الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة، وهي:
١ - الأثمان: وهي الذهب والفضة، والأوراق المالية.
٢ - السائمة من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم.
٣ - الخارج من الأرض: كالحبوب، والثمار، والمعادن ونحوها.
٤ - عروض التجارة: وهي كل ما أعد للتجارة.
الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٦