تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - حمل الميت ودفنه

* يُسن أن يحمل الميت أربعة رجال، وأن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها، فإن كانت المقبرة بعيدة، أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة.

* يدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلًا كان أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، ولا يجوز دفنه في مسجد ولا في مقابر المشركين ونحوها.

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ٢٢٣