تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكمها:

تجب صلاة الجماعة على كل مسلم، مكلف، قادر من الرجال، للصلوات الخمس، حضرًا وسفرًا، في حال الأمن، وحال الخوف.

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ١٢٧