* حكمها: تجب صلاة الجماعة على كل مسلم، مكلف، قادر من الرجال، للصلوات الخمس، حضرًا وسفرًا، في حال الأمن، وحال الخوف. الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٧