تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* يسن التأمين في موضعين:

١ - داخل الصلاة بعد قراءة الفاتحة من إمام، أو مأموم، أو منفرد، يجهر به الإمام والمأموم، ويؤمن المأموم مع الإمام، لا قبله، ولا بعده، ويشرع أيضًا في دعاء القنوت في وتر، أو نازلة ونحوهما.

٢ - خارج الصلاة بعد قراءة الفاتحة من قارئ، ومستمع، وعلى الدعاء مطلقًا أو مقيدًا كدعاء الخطيب في الجمعة، أو الاستسقاء، أو الكسوف ونحو ذلك.

الموسوعة الفقهية · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ١ · ص ١٢٢