تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- كتاب المزارعة

٤٢٩٦ - عن سعيد بن المُسَيب، عن سعد بن أبي وقاص؛

«أن أصحاب المزارع، في زمان رسول الله ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما سعد بالماء مما حول البئر (١)، فجاؤوا رسول الله ﷺ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة» (٢).

- وفي رواية: «كنا نكري الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما على السواقي من الزرع، وبما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، وأذن لنا، أو رخص، بأن نكريها بالذهب والورق» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«أحمد» (١٥٤٢) قال: حدثنا يعقوب. وفي ١/ ١٨٢ (١٥٨٢) قال: حدثنا يزيد. و«الدَّارِمي» (٢٧٨٢) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يزيد بن هارون.

و«أَبو داود» (٣٣٩١) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«النَّسَائي» ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٧) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثني عمي. و«أَبو يَعلى» (٨١١) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و«ابن حِبَّان» (٥٢٠١) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يزيد بن هارون.

⦗٦١⦘

كلاهما (يزيد بن هارون، ويعقوب بن إبراهيم) عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (١).

- في رواية يعقوب، عند أحمد، والنَّسَائي: «محمد بن عبد الرَّحمَن بن لبيبة».

وهو محمد بن عبد الرَّحمَن بن لبيبة، ويقال: ابن أبي لبيبة.

(١) في الميمنية، وبعض الأصول: «النبت»، وما أثبتناه فعن (ظ ١١)، و(ق)، وهامش (س) و(ص)، ومسند أبي يَعلى.

(٢) اللفظ لأحمد (١٥٤٢).

(٣) اللفظ لأحمد (١٥٨٢).

(١) المسند الجامع (٤٠٦٨)، وتحفة الأشراف (٣٨٦٠)، وأطراف المسند (٢٥٧١).

والحديث؛ أخرجه البزار (١٠٨١)، والبيهقي ٦/ ١٣٣.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٩ · ص ٦٠