تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٧٥١) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا خالد.

تسعتهم (عبدة، وابن جعفر، وابن بشر، وعبد الوَهَّاب، ويحيى، ويزيد، ومحمد بن عبد الله، وابن أَبي عَدي، وخالد بن الحارث) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن الحسن البصري، فذكره (١).

- في رواية يحيى بن سعيد، عند أحمد، زيادة: ثم نسي الحسن قال: لا يضمن.

- وفي روايته، عند أبي داود: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه.

- وفي رواية ابن أَبي عَدي، عند التِّرمِذي: قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك، لا ضمان عليه، يعني العارِيَّة.

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ.

- فوائد:

- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البصري لم يسمع من سَمُرة بن جُندب. انظر فوائد الحديث رقم (٤٥٩٠).

٤٦٣٤ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة؛

«أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (١).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٨١٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد. و«أحمد» ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٥) و٥/ ٢١ (٢٠٥٠٠) قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا سعيد. وفي ٥/ ١٩ (٢٠٤٧٨) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عَروبَة (ح) وابن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة. وفي ٥/ ٢٢ (٢٠٥٢٨) قال:

⦗٤٩٦⦘

حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد. و«الدَّارِمي» (٢٧٢٦) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون، عن سعيد (٢). و«ابن ماجة» (٢٢٧٠) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عَروبَة. و«أَبو داود» (٣٣٥٦) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد.

(١) المسند الجامع (٤٩٩٣)، وتحفة الأشراف (٤٥٨٤)، وأطراف المسند (٢٧٤٢).

والحديث؛ أخرجه البزار (٤٥٤٨)، والروياني (٧٨٤ و٨٠٨)، وابن الجارود (١٠٢٤)، والطبراني (٦٨٦٢)، والبيهقي ٦/ ٩٠ و٩٥ و٨/ ٢٧٦.

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) تصحف في المطبوع إلى: «عن يحيى بن سعيد»، وفي النسخة المغربية الخطية، الورقة (٢٣٣ ب) إلى: «عن يحيى عن سعيد»، وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة (٢٠٧ أ)، وطبعة دار المغني (٢٦٠٦)، و«إتحاف المهرة» لابن حجر ٦/ ٣٤ (٦٠٨٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٩ · ص ٤٩٥