- كتاب البيوع
٤٦٢٦ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة، أن النبي ﷺ قال:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما ما رضي من البيع» (١).
- وفي رواية: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذَ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٣١٤) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. و«أحمد» ٥/ ١٢ (٢٠٤٠٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا سعيد. وفي ٥/ ١٧ (٢٠٤٤٤) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا هشام. وفي ٥/ ١٧ (٢٠٤٥٢) و٥/ ٢٢ (٢٠٥١٦) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. وفي ٥/ ٢١ (٢٠٥٠٤) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة. وفي ٥/ ٢٣ (٢٠٥٣٣) قال: حدثنا إسماعيل، ومحمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد. و«ابن ماجة» (٢١٨٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة. و«النَّسَائي» ٧/ ٢٥١، وفي «الكبرى» (٦٠٢٩) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. وفي ٧/ ٢٥١، وفي «الكبرى» (٦٠٣٠) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا همام.
أربعتهم (همام بن يحيى، وسعيد بن أبي عَروبَة، وهشام الدَّستوائي، وشعبة بن الحجاج) عن قتادة، عن الحسن البصري، فذكره (٣).
- فوائد:
- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ الحسن بن أَبي الحسن البصري لم يسمع من سَمُرة بن جُندب. انظر فوائد الحديث رقم (٤٥٩٠).
(١) اللفظ لأحمد (٢٠٤٥٢).
(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٥١، لفظ هشام الدَّستوائي.
(٣) المسند الجامع (٤٩٨٢)، وتحفة الأشراف (٤٦٠٠)، وأطراف المسند (٢٧٦٠).
والحديث؛ أخرجه البزار (٤٥٥٧ و٤٥٥٨)، والروياني (٨١٢)، والطبراني (٦٨٣٣: ٦٨٣٨)، والبيهقي ٥/ ٢٧١.