تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي (٢٠٣٢٤) قال: حدثنا هُشيم، عن يونس. وفي (٢٠٣٢٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. و«أَبو داود» (٤٤٦١) قال: حدثنا علي بن الحسين الدرهمي، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة. و«النَّسَائي» ٦/ ١٢٥، وفي «الكبرى» (٥٥٣٢ و٧١٩٤) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي (٧١٩٣) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَية، عن يونس.

أربعتهم (المبارك بن فضالة، وعَمرو بن دينار، وقتادة، ويونس بن عبيد) عن الحسن، عن سلمة بن المُحَبَّق؛

«أن رجلا غشي جارية امرأته، وهو في غزوة، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: إن كان استكرهها فهي حرة من ماله، وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته، فمثلها من ماله لسيدتها» (١).

- وفي رواية: «أن رجلا خرج في غزاة، ومعه جارية لامرأته، فوقع بها، فذكر للنبي ﷺ فقال: إن كان استكرهها فهي عتيقة، ولها عليه مثلها، وإن كانت طاوعته فهي أمة، ولها عليه مثلها» (٢).

وقال إسماعيل مرة: «إن رجلا كان في غزوة».

(١) اللفظ لأحمد (٢٠٣٢٢).

(٢) اللفظ لأحمد (٢٠٣٢٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٩ · ص ٤١٥