تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٣٣ - عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ؛

«أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا، أو يتتاركا تتاركا».

فما أدري أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة.

أخرجه البخاري، تعليقا، ٧/ ١٣ (٥١١٩) قال: وقال ابن أبي ذِئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، فذكره (١).

- قال أبو عبد الله البخاري: وبَيَّنهُ عليٌّ، عن النبي ﷺ أنه منسوخ (٢).

- فوائد:

- يعني البخاري، رحمه الله، أَن ذلك نَسَخَه حديث محمد بن علي بن أَبي طالب، عن أبيه علي بن أَبي طالب، رضي الله تعالى عنه؛ أَن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء، يوم خيبر، ويأتي إِن شاء الله تعالى، برقم (٩٦٠٣).

وكذلك الحديث السابق على هذا في النهي بعد الرخصة، وحديث سبرة بن مَعبَد، وكلها تدل على نسخ نكاح المتعة.

- قال ابن مَنده: هذا خبرٌ منسوخٌ، ورواه الزُّهْري، عن الحسن وعبد الله، ابْنَي محمد، عن أَبيهما، عن علي؛ أَن النبي ﷺ نهى عن المتعة يوم خيبر. «معرفة الصحابة» (٥٦٣).

- وكذلك قال أَبو نُعيم. «معرفة الصحابة» (٣٣٨٩).

• حديث الحسن بن محمد، عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا؛

«كنا في جيش، فأتانا رسول الله ﷺ فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا، فاستمتعوا».

سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما.

(١) تحفة الأشراف (٤٥١٩).

أخرجه موصولا: الروياني (١١٥٨) قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم. وفي (١١٦٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو عاصم. و«الطبراني» (٦٢٦٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر السراج العسكري، ومحمد بن علي بن المديني، فستقة، قالا: حدثنا محمد بن عباد المكي، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل.

كلاهما (أَبو عاصم، وحاتم) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، به.

(٢) يعني البخاري، رحمه الله، بذلك؛ حديث محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء، يوم خيبر.

وكذلك الحديث السابق على هذا في النهي بعد الرخصة، وحديث سبرة بن معبد، وكلها تدل على نسخ نكاح المتعة.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٩ · ص ٣٥٩