تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٥٢٣ - عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع، قال:

«قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة» (١).

- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، أكون في الصيد، فتحضر الصلاة، وعلي قميص، قال: شده ولو بشوكة» (٢).

- وفي رواية: «عن سلمة بن الأكوع، قال: سألت النبي ﷺ قلت: أكون في الصيد، وليس علي إلا قميص واحد، أو جبة واحدة، فأزر؟ قال: نعم، ولو بشوكة».

قال أحمد مرة: فقال: «زره ولو بشوكة» (٣).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٩٨) قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوَرْدي. و«أحمد» ٤/ ٤٩ (١٦٦٣٥) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا عطاف بن خالد. وفي (١٦٦٣٧) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا عطاف. وفي ٤/ ٥٤

⦗٣٥٠⦘

(١٦٦٦٢) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، ويونس، وهذا حديثُ إسحاق، قال: حدثنا عطاف بن خالد المخزومي.

(١) اللفظ لأبي داود.

(٢) اللفظ لابن خزيمة (٧٧٧).

(٣) اللفظ لابن خزيمة (٧٧٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٩ · ص ٣٤٩