تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٤٣٩ - عن ابن عمر، عن سعيد بن زيد، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من أخذ من الأرض شبرا، بغير حقه، طوقه من سبع أرضين يوم القيامة».

أخرجه أَبو يَعلى (٩٥٤) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، قال: حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره (١).

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن عُمر بن حَفص بن عاصم العُمري، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (٦٧٤٧).

٤٤٤٠ - عن أبي سلمة، أن مروان قال: اذهبوا فأصلحوا بين هذين، لسعيد بن زيد، وأروى، فقال سعيد: أتروني أخذت من حقها شيئا، أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من أخذ من الأرض شبرا، بغير حقه، طوقه من سبع أرضين، ومن تولى مولى قوم بغير إذنهم، فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين، فلا بارك الله له فيها» (١).

- وفي رواية: «من حلف على مال امرئ مسلم ليقتطعه، لم يبارك له فيه» (٢).

- وفي رواية: «من تولى مولى بغير إذنه، فعليه لعنة الله» (٣).

⦗٢٣٢⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٥٩٠) و٨/ ٥٣٨ (٢٦٦٣٢) قال: حدثنا شَبَابة. و«أحمد» (١٦٤٠) و١/ ١٩٠ (١٦٤٩) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«أَبو يَعلى» (٩٥٥) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون.

كلاهما (شَبَابة بن سَوَّار، ويزيد) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ذِئب، عن الحارث بن عبد الرَّحمَن، عن أبي سلمة، فذكره (٤).

(١) أخرجه البزار (١٢٤٨ و١٢٤٩).

(١) اللفظ لأحمد (١٦٤٠).

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٢٥٩٠).

(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٦٦٣٢).

(٤) المسند الجامع (٤٨٠٩)، وأطراف المسند (٢٦١٣)، والمقصد العَلي (٨١٤)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٧٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٣٣).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٣٤ و٢٣٥ و٢٣٧)، والبزار (١٢٥٨).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٩ · ص ٢٣١