تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٤ - سعد بن الأطول الجهني (١)

٤٢٣٧ - عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول؛

«أن أخاه مات، وترك ثلاث مئة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي ﷺ: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، فقال: يا رسول الله، فقد أديت عنه إلا دينارين، ادعتهما امرأة، وليس لها بينة، قال: فأعطها فإنها محقة» (٢).

- وفي رواية: «أن أباه مات، وترك ثلاث مئة درهم، وعيالا، ودينا، فأردت أن أنفق على عياله، فقال لي النبي ﷺ: إن أباك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: بأبي أنت وأمي، يا رسول الله، قد قضيت عنه ما خلا امرأة ادعت دينارين، وليس لها بينة، قال: أعطها فإنها صادقة، فأعطيتها» (٣).

أخرجه أحمد (١٧٣٥٩) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي ٥/ ٧ (٢٠٣٣٦) قال: حدثنا عفان. و«عَبد بن حُميد» (٣٠٥) قال: حدثنا الحسن بن موسى.

و«ابن ماجة» (٢٤٣٣) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان. و«أَبو يَعلى» (١٥١٠) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. وفي (١٥١٢) قال: حدثنا ابن عبد الله بن بدر، قال: حدثني عباد بن موسى القرشي.

خمستهم (سليمان، وعفان بن مسلم، والحسن، وعبد الأعلى، وعباد) عن حماد بن سلمة، عن عبد الملك أبي جعفر، عن أبي نضرة، فذكره.

- أخرجه أحمد (٢٠٣٣٧) قال: حدثنا عفان. و«أَبو يَعلى» (١٥١٣) قال: حدثنا ابن عبد الله، قال: حدثني عباد بن موسى.

⦗٤٥٠⦘

كلاهما (عفان بن مسلم، وعباد) عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجُريري، عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، بمثله (١).

(١) قال أَبو حاتم الرازي: سعد بن الأطول الجهني، له صحبة، يكنى أبا مطرف. «الجرح والتعديل» ٤/ ٧٨.

(٢) اللفظ لأحمد (٢٠٣٣٦).

(٣) اللفظ لأبي يَعلى (١٥١٢).

(١) المسند الجامع (٤٠٠٤)، وتحفة الأشراف (٣٨٢٣)، وأطراف المسند (٢٥٤٦)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٢٨، والمقصد العَلي (٦٩٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٩١٦).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٤٦٦)، والبيهقي ١٠/ ١٤٢.

وأخرجه البيهقي ١٠/ ١٤٢، عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٤٤٩