٤١٨٧ - عن عبد الرَّحمَن بن زيد بن خالد الجهني، عن أبيه؛
«أنه سمع النبي ﷺ نهى عن النهبة والخلسة» (١).
- وفي رواية: «عن النبي ﷺ أنه نهى عن النهبة والمثلة» (٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٧٦٧) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و«أحمد» ٤/ ١١٧ (١٧١٧٨) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. وفي ٥/ ١٩٣ (٢٢٠٢٧) قال: حدثنا يزيد.
كلاهما (يزيد، وهاشم) عن محمد بن عبد الرَّحمَن بن أبي ذِئب، عن مَولًى لجهينة، عن عبد الرَّحمَن بن زيد بن خالد الجهني، فذكره (٣).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة مولي جهينة.
٤١٨٨ - عن أبي صالح السَّمَّان (قال يحيى: ولا أعلمه إلا أنه قال:) عن زيد بن خالد، عن رسول الله ﷺ قال:
«قريش، والأنصار، وأسلم، وغفار، أو غفار، وأسلم، ومن كان من أشجع، وجهينة، أو جهينة، وأشجع، حلفاء موالي، ليس لهم من دون الله ولا رسوله مولى».
أخرجه أحمد (٢٢٠٣٠) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني يحيى بن سعيد، قال: أخبرني يعقوب بن خالد، عن أبي صالح السَّمَّان، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ إِسماعيل بن عياش أَبو عُتبة الحِمصي، ليس بحجة. انظر فوائد الحديث رقم (١٨٨٦).
• زيد بن الخطاب، أخو عمر بن الخطاب
- حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:
«اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل».
قال: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أَبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
يأتي في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما برقم (٧٥٢٨).
(١) اللفظ لهاشم.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٣) المسند الجامع (٣٩١٦)، وأطراف المسند (٢٤٩٨)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٤٩ و٢٧٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٩٠٨ و٤٤٧٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٢٦٥).
(١) المسند الجامع (٣٩٣٠)، وأطراف المسند (٢٥١١)، ومَجمَع الزوائد ١٠/ ٤٢.
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٥٢٤٧ و٥٢٤٨).