ـ فوائد:
- قال البخاري: قال حيوة: حدثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزُّهْري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي، رضي الله عنه، أخبره، عن النبي ﷺ قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، في الثالثة، أو الرابعة.
وقال زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، سمع عبيد الله، أن شبل بن خليد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك، أخبره، عن النبي ﷺ نحوه.
وقال يحيى بن أبي بكير: حدثني الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن شبل بن خليد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي ﷺ مثله.
وقال عبد الله: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، عن شبل بن خليد المزني، عن مالك بن عبد الله الأوسي، رضي الله عنه، عن النبي ﷺ؛ قال في الرابعة: فبيعوها.
وقال أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن شبل بن حامد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي، رضي الله عنه أخبره، عن النبي ﷺ؛ قال: في الثالثة، أو الرابعة.
وقال علي: حدثني وهب بن جرير، سمع أباه، عن يونس، عن الزُّهْري، عن عبيد الله، عن شبل بن حامد، عن مالك بن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: بيعوها في الثالثة.
وقال ابن عُيينة: عن الزُّهْري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، عن النبي ﷺ. والأول أصح.
وقال مالك، وصالح بن كيسان: عن الزُّهْري، عن عبيد الله، عن زيد بن خالد، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ نحوه، في الثالثة، أو الرابعة.