تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٧٨ - عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«من آوى ضالة، فهو ضال، ما لم يعرفها» (١).

- وفي رواية: «من أخذ لقطة فهو ضال، ما لم يعرفها» (٢).

أخرجه أحمد (١٧١٨١) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا ابن لَهِيعة (ح) وحدثنا سريج، هو ابن النعمان، قال: حدثنا ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث. و«مسلم» ٥/ ١٣٧ (٤٥٣١) قال: حدثني أَبو الطاهر، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث. و«النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٧٧٤) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: حدثني عَمرو بن الحارث. و«ابن حِبَّان» (٤٨٩٧) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث.

كلاهما (ابن لَهِيعة، وعَمرو) عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، فذكره (٣).

- فوائد:

- أَبو سالم الجيشاني؛ سفيان بن هانئ المصري.

٤١٧٩ - عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، أنهما أخبراه؛

«أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: تكلم، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، (قال مالك: والعسيف: الأجير)،

⦗٣٥٦⦘

فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة، وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله ﷺ: أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك، فرد عليك، وجلد ابنه مئة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت، فارجمها، فاعترفت، فرجمها» (١).

- وفي رواية: «إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله ﷺ: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة، وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت» (٢).

(١) اللفظ لمسلم.

(٢) اللفظ للنسائي.

(٣) المسند الجامع (٣٩٢٠)، وتحفة الأشراف (٣٧٥٢)، وأطراف المسند (٢٥٠٩).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٦٤٤٢)، والطبراني (٥٢٨١ و٥٢٨٢)، والبيهقي ٦/ ١٦١.

(١) اللفظ للبخاري (٦٨٤٢ و٦٨٤٣).

(٢) اللفظ للبخاري (٢٧٢٤ و٢٧٢٥).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٣٥٥