تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وفي رواية: «سئل رسول الله ﷺ عن الشاة الضالة، وسئل عن اللُّقَطَة؟ فقال: تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها، أو قال: عفاصها، ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه» (١).

- وفي رواية: «سئل النبي ﷺ عن اللُّقَطَة، فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها» (٢).

- وفي رواية: «أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن ضالة الإبل، قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، فدعها تأكل الشجر، وترد الماء، حتى يأتيها باغيها، وسأله عن ضالة الغنم؟ فقال رسول الله ﷺ: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، ثم سأله عن اللُّقَطَة؟ فقال رسول الله ﷺ: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فعرف عددها ووعاءها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك» (٣).

- وفي رواية: «سئل النبي ﷺ عن اللُّقَطَة، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة.

يقول يزيد: إن لم تعترف استنفق بها صاحبها، وكانت وَديعة عنده.

قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله ﷺ هو، أم شيء من عنده.

⦗٣٤٨⦘

ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي ﷺ: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب.

(١) اللفظ للنسائي (٥٧٨٦).

(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٤٨).

(٣) اللفظ لابن حبان (٤٨٩٣).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٣٤٧