٣٩٣٦ - عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: كان ابن المُسَيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خَدِيج يحدث؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن ذلك» (١).
- وفي رواية: «عن ابن شهاب، أن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض».
قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول (٢).
أخرجه النَّسَائي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢٠) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب. وفي ٧/ ٤٥، وفي «الكبرى» (٤٦٢١) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني أَبو خزيمة عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث.
كلاهما (شعيب، وعبد الكريم) عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره (٣).
- وأخرجه مالك (١) (١٨٢٩ و١٨٣٠ و٢٠٧٤). وعبد الرزاق (١٤٤٦١ و١٤٤٦٢) قال: أخبرنا مالك. و«النَّسَائي» ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٦) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛
«أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمحاقلة».
⦗٣٣⦘
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.
قال ابن شهاب (٢): فسألت سعيد بن المُسَيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك.
- لفظ النَّسَائي: «أن رسول الله ﷺ نهى عن المحاقلة، والمزابنة».
مرسل، ليس فيه: «رافع بن خَدِيج».
(١) اللفظ للنسائي ٧/ ٤٥ لفظ شعيب.
(٢) اللفظ لعبد الكريم.
(٣) المسند الجامع (٣٦٨٥)، وتحفة الأشراف (٣٥٨٠).
(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٥٢٠ و٢٥٢١)، وسويد بن سعيد (٢٣١).
(٢) لفظه في (٢٠٧٤) مختصر على قول ابن شهاب.