و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٢، وفي «الكبرى» (٦٠٦٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ٢٦٣، وفي «الكبرى» (٦٠٦٧) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«أَبو يَعلى» (٥٤٥٥) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. وفي (٥٤٨٩) قال: حدثنا عَمرو بن محمد، قال: حدثنا سفيان.
أربعتهم (معمر، وسفيان بن عُيينة، ويونس بن يزيد، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تبايعوا الثمر بالتمر، ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» (١).
- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» (٢).
ليس فيه حديث زيد بن ثابت (٣).
- وأخرجه البخاري، تعليقا، (٢١٩٩) قال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه.
أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال:
«لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» (٤).
(١) اللفظ لأبي يَعلى (٥٤٥٥).
(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٦٢ (٦٠٦٦).
(٣) المسند الجامع (٧٧٤٤)، وتحفة الأشراف (٦٨٣٢ و٦٩٨٤)، وأطراف المسند (٤١٩٨).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٢٧: ٥٠٢٩)، والبيهقي ٥/ ٢٩٩.
(٤) تحفة الأشراف (٦٩٨٤).