تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و«النَّسَائي» ٧/ ٢٦٢، وفي «الكبرى» (٦٠٦٦) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي ٧/ ٢٦٣، وفي «الكبرى» (٦٠٦٧) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«أَبو يَعلى» (٥٤٥٥) قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي. وفي (٥٤٨٩) قال: حدثنا عَمرو بن محمد، قال: حدثنا سفيان.

أربعتهم (معمر، وسفيان بن عُيينة، ويونس بن يزيد، وإبراهيم بن سعد) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تبايعوا الثمر بالتمر، ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» (١).

- وفي رواية: «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه» (٢).

ليس فيه حديث زيد بن ثابت (٣).

- وأخرجه البخاري، تعليقا، (٢١٩٩) قال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه.

أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال:

«لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر» (٤).

(١) اللفظ لأبي يَعلى (٥٤٥٥).

(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٦٢ (٦٠٦٦).

(٣) المسند الجامع (٧٧٤٤)، وتحفة الأشراف (٦٨٣٢ و٦٩٨٤)، وأطراف المسند (٤١٩٨).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٠٢٧: ٥٠٢٩)، والبيهقي ٥/ ٢٩٩.

(٤) تحفة الأشراف (٦٩٨٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٢٨٣