تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- فوائد:

- وله طرق أخرى، من حديث ابن عمر وحده، تأتي في مسنده، إن شاء الله تعالى.

٤١٢١ - عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه؛

«أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن بيع الثمر بالتمر.

قال ابن عمر: وأخبرني زيد بن ثابت؛

«أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا» (١).

- وفي رواية: «عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما؛ أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر.

قال سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت؛

«أن رسول الله ﷺ رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره» (٢).

- وفي رواية: «عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: لا تباع ثمرة بثمرة، ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها».

قال: فلقي زيد بن ثابت عبد الله بن عمر، فقال:

«رخص رسول الله ﷺ في عرايا».

⦗٢٨١⦘

قال سفيان: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فيبيعونها بما شاؤوا من ثمره (٣).

أخرجه الحُميدي (٦٣٤) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» ٢/ ٨ (٤٥٤١) و٥/ ١٨٢ (٢١٩١٧) قال: حدثنا سفيان. وفي ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١٢) قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: أنبأنا سفيان بن حسين.

(١) اللفظ للحميدي (٦٣٤).

(٢) اللفظ للبخاري (٢١٨٣).

(٣) اللفظ لأحمد (٢٢٠١٢).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٨ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٨ · ص ٢٨٠