- لفظ يحيى بن زكريا: «عن أبي مرزوق مولى تجيب، وتجيب بطن من كندة، عن رويفع بن ثابت الأَنصاري، قال: كنت مع النبي ﷺ حين افتتح حنينا، فقام فينا خطيبا، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره، ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم، ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا يركب دابة من فيء المسلمين، حتى إذا أعجفها ردها فيه».
ليس فيه: «حنش».
- وأخرجه التِّرمِذي (١١٣١) قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن ربيعة بن سليم، عن بُسر بن عُبيد الله، عن رويفع بن ثابت، عن النبي ﷺ قال:
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسق ماءه ولد غيره» (١).
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.
٣٩٩٨ - عن أبي الخير، قال: عرض مَسلَمة بن مُخَلَّد، وكان أميرا على مصر، على رويفع بن ثابت أن يوليه العشور، فقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول (١):
«إن صاحب المكس في النار».
⦗١٣٥⦘
أخرجه أحمد (١٧١٢٦) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، فذكره (٢).
(١) المسند الجامع (٣٧٤٣ و٣٧٤٤)، وتحفة الأشراف (٣٦١٥)، وأطراف المسند (٢٣٦٩).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢١٩٣: ٢١٩٥)، وابن الجارود (٧٣١)، والطبراني (٤٤٨٢: ٤٤٨٦ و٤٤٨٨ و٤٤٨٩)، والبيهقي ٧/ ٤٤٩ و٩/ ٦٢.
(١) في «جامع المسانيد والسنن» ٤/ ٣٠٧ (٢٦٧٣)، و«أطراف المسند»، وإتحاف المهرة لابن حجر ٤/ ٥٣٠ (٤٦٠٦): «إني بايعت رسول الله ﷺ وسمعته يقول».
(٢) المسند الجامع (٣٧٤٦)، وأطراف المسند (٢٣٧١ م)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٨٨.
والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٤٩٣).