أخرجه أحمد (٤١٠٠) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو، قال: حدثنا هشام، (يعني قال: حدثنا قتادة، عن خلاس) (١). وفي ١/ ٤٤٧ (٤٢٧٦) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: الرجل يتزوج ولا يفرض لها، يعني ثم يموت، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان الأعرج. وفي (٤٢٧٧) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد (ح) وقرأت على يحيى بن سعيد: هشام، عن قتادة، عن خلاس، وعن أبي حسان. وفي ١/ ٤٤٨ (٤٢٧٨) قال: حدثنا بَهز، وعفان، قالا: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن خلاس، وأبي حسان. وفي ٤/ ٢٧٩ (١٨٦٥١) قال: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن خلاس. و«أَبو داود» (٢١١٦) قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد بن أبي عَروبَة، عن قتادة، عن خلاس، وأبي حسان.
كلاهما (خِلَاس بن عَمرو، وأَبو حسان الأعرج) عن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، فذكره
- وأخرجه أحمد (٤٠٩٩) قال: قرأت على يحيى بن سعيد: عن هشام، قال: حدثنا قتادة، عن خلاس، عن عبد الله بن عُتبة، قال:
«أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يكن سمى لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فلم يقل فيها شيئا، فرجعوا، ثم أتوه فسألوه، فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن أصبت فالله، عز وجل، يوفقني لذلك، وإن أخطأت فهو مني، لها صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فقام
⦗٧٠⦘
رجل من أشجع، فقال: أشهد على النبي ﷺ؛ أنه قضى بذلك، قال: هلم من يشهد لك بذلك، فشهد أَبو الجراح بذلك».
- سماه أبا الجراح (٢).
(١) إحالة على الإسناد السابق له في «مسند أحمد»، في الإحالة التالية.
(٢) المسند الجامع (٣١٢٨)، وتحفة الأشراف (٣٢٠٥)، وأطراف المسند (٢٠٨٦ و٥٥٧٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٣٦٩)، والبيهقي ٧/ ٢٤٦.