كلاهما (سفيان بن عُيينة، وعبد الملك بن جُريج) عن عَمرو بن دينار، أنه سمع طاووسا، يحدث، عن ابن عباس، فذكره.
- في رواية عبد الرزاق، وابن بكر، عن ابن جُريج، قال: فقلت لعَمرو: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه، كذا وكذا، فقال: لقد شككتني.
- قال أَبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح؛ عود يرققون به الخبز، يعني هو الصوبج.
قال أَبو داود: وقال أَبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء.
- أَخرجه عبد الرزاق (١٨٣٣٩) عن مَعمَر، عن ابن طاووس. وفي (١٨٣٤٢) عن ابن جُريج، عن ابن طاووس. و«أَبو داود» (٤٥٧٣) قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزُّهْري، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو. و«النَّسَائي» ٨/ ٤٧، وفي «الكبرى» (٦٩٩١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن عَمرو.
كلاهما (ابن طاووس، وعَمرو بن دينار) عن طاووس، قال:
«استشار عمر في امرأة ضربت أخرى بعمود، فأراد أن يقيدها، ثم سأل: هل كان من النبي ﷺ في ذلك قضاء؟ فقيل له: كانتا امرأتان تحت حمل بن مالك بن النابغة، فضربت إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله ﷺ بالدية في المرأة، وفي الجنين بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس، قال: وكبر، قال: وأخذ عمر بذلك، وقال: لو لم أسمع بهذا، لقلت فيه. فقال الرجل: يا رسول الله، كيف أعقل من لا أكل ولا شرب، ولا نطق ولا استهل، ومثل هذا يطل» (١).
- وفي رواية: «ذكر لعمر بن الخطاب قضاء رسول الله ﷺ في ذلك، فأرسل إلى زوج المرأتين، فأخبره، أنما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت، فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بديتها، وغرة في جنينها، فكبر عمر، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا» (١).
⦗٥١٢⦘
- وفي رواية: «أن عمر استشار الناس في الجنين، فقال حمل بن مالك: قضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة».
قال طاووس: إن الفرس غرة (٢).
ليس فيه: «ابن عباس» (٣).
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٤) قال: قال ابن عُيينة: وأخبرني ابن طاووس، عن أبيه؛
«أن النبي ﷺ قضى فيه بغرة: عبد، أو أمة، أو فرس»، «مُرسَل».
- وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٤٠) عن مَعمَر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس. قلت: هذا في حديث عمر؟ قال: نعم.
(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٨٣٣٩).
(١) اللفظ لعبد الرزاق (١٨٣٤٢).
(٢) اللفظ للنسائي.
(٣) المسند الجامع (٣٤٧٨)، وتحفة الأشراف (٣٤٤٤)، وأطراف المسند (٢٢٧٨)، ومَجمَع الزوائد ٦/ ٢٩٩.
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٧٠)، وابن الجارود (٧٧٩)، والطبراني (٣٤٨٢)، والدارقُطني (٣٢٠٧: ٣٢١٠)، والبيهقي ٨/ ٤٣ و١١٤.