تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- العتق والموالي

٣٥١٠ - عن عامر بن شَراحيل الشَّعبي، قال: كان جَرير يحدث، عن النبي ﷺ؛

«إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا».

وأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه (١).

- وفي رواية: «إذا أبق العبد، لم تقبل له صلاة، حتى يرجع إلى مواليه» (٢).

- وفي رواية: «أيما عبد أبق من مواليه، فقد كفر» (٣).

- وفي رواية: «أيما عبد أبق إلى أرض العدو، فقد برئت منه الذمة» (٤).

- وفي رواية: «أيما عبد أبق، فقد برئت منه الذمة» (٥).

- وفي رواية: «إذا أبق العبد، فلحق بالعدو، فمات، فهو كافر» (٦).

- وفي رواية: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فقد حل دمه» (٧).

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٥٣٢) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن مجالد. و«أحمد» ٤/ ٣٦٤ (١٩٤٣٨) قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود، يعني ابن يزيد الأَوْدي. وفي ٤/ ٣٦٥ (١٩٤٥٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد (قال عبد الله بن أحمد: وسمعتُه أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة)، قال: حدثنا حفص، عن داود.

وفي ٤/ ٣٦٥ (١٩٤٥٦) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن منصور بن عبد الرَّحمَن. و«مسلم» ١/ ٥٩ (١٤١) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن داود. وفي ١/ ٥٩ (١٤٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا جرير، عن مغيرة. و«أَبو داود» (٤٣٦٠) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حميد بن

⦗١٠٤⦘

عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي إسحاق. و«النَّسَائي» ٧/ ١٠٢، وفي «الكبرى» (٣٤٩٨) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا أَبو داود، قال: أنبأنا شعبة، عن منصور. وفي ٧/ ١٠٢، وفي «الكبرى» (٣٤٩٩) قال: أخبرنا محمد بن قُدَامة، عن جرير، عن مغيرة. و«النَّسَائي» ٧/ ١٠٢، وفي «الكبرى» (٣٥٠١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن، عن أبيه، عن أبي إسحاق. وفي ٧/ ١٠٣، وفي «الكبرى» (٣٥٠٢) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. و«ابن خزيمة» (٩٤١) قال: حدثنا يحيى بن حكيم، قال: حدثنا أَبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني منصور بن عبد الرَّحمَن الغُدَاني.

ستتهم (مجالد بن سعيد، وداود بن يزيد، وداود بن أبي هند، ومنصور، ومغيرة بن مِقسَم، وأَبو إسحاق السبيعي) عن عامر الشعبي (١)، فذكره.

- أَخرجه مسلم ١/ ٥٨ (١٤٠) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي، قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن عُلَية، عن منصور بن عبد الرَّحمَن، عن الشعبي، عن جرير، أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق، من مواليه، فقد كفر، حتى يرجع إليهم.

قال منصور: قد، والله، روي عن النبي ﷺ ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة.

- وأخرجه النَّسَائي ٧/ ١٠٢، وفي «الكبرى» (٣٥٠٠) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جَرير بن عبد الله، قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له. «موقوف».

(١) اللفظ للنسائي ٧/ ١٠٢ (٣٤٩٩).

(٢) اللفظ للنسائي ٧/ ١٠٢ (٣٤٩٨).

(٣) اللفظ لأحمد (١٩٤٥٦).

(٤) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٣٥٣٢).

(٥) اللفظ لأحمد (١٩٤٥٥).

(٦) اللفظ لأحمد (١٩٤٣٨).

(٧) اللفظ للنسائي ٧/ ١٠٢ (٣٥٠١).

(١) قوله: «عن الشعبي «سقط من المطبوع، من المجتبى للنسائي ٧/ ١٠٣، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» (٣٥٠٢)، و«تحفة الأشراف» (٣٢١٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٧ · ص ١٠٣