تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٦١ - عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:

«نهى رسول الله ﷺ عن التمر والزبيب، ونهى عن التمر والبُسْر، أن ينبذا جميعا».

أخرجه النَّسَائي ٨/ ٢٩١، وفي «الكبرى» (٥٠٥٠) قال: أخبرنا قريش بن عبد الرَّحمَن الباوردي، عن علي بن الحسن، قال: أنبأنا الحسين بن واقد، قال: حدثني عَمرو بن دينار، فذكره (١).

- أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٧٤) عن ابن جُريج، قال: قال لي عَمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد الله، أو أخبرني عنه من أصدق؛ ألا يجمع بين الرطب والبُسْر، والزبيب والتمر.

قلت لعَمرو: وهل غير ذلك؟ قال: لا.

قلت لعَمرو: أو ليس إنما نهي عن أن يجمع بينهما في النبيذ، وأن ينبذا جميعا؟ قال: بلى، قلت: فغير ذلك مما في النخلة؟ قال: لا أدري.

٢٩٦٢ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر؛

⦗٨٥⦘

«أن رسول الله ﷺ نهى عن النقير، والمزفت، والدُّبَّاء» (١).

أخرجه أحمد (٦٠١٢) قال: حدثنا هاشم. وفي ٣/ ٣٨٦ (١٥٢١٠) قال: حدثنا حسن. و«مسلم» ٦/ ٩٧ (٥٢٤٨) قال: حدثنا أحمد بن يونس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أربعتهم (هاشم بن القاسم، وحسن بن مسلم، وابن يونس، ويحيى) عن زهير بن معاوية أبي خيثمة، عن أبي الزبير، فذكره.

- أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٣٤ و١٦٩٣٥). وأحمد (٤٩١٤). ومسلم ٦/ ٩٧ (٥٢٤٩ و٥٢٥٠ و٥٢٥١) قال: حدثني محمد بن رافع.

كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، قال: أخبرني أَبو الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول:

«سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الجر، والمزفت، والدُّبَّاء».

قال أَبو الزبير، وسمعت جابر بن عبد الله يقول:

«نهى رسول الله ﷺ عن الجر، والمزفت، والنقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة» (٢).

(١) المسند الجامع (٢٦٩٠)، وتحفة الأشراف (٢٥١٠).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨١١).

(١) اللفظ لأحمد (٦٠١٢).

(٢) اللفظ لأحمد (٤٩١٤).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٦ · ص ٨٤