تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٥٧ - عن عيسى بن جارية، عن جابر بن عبد الله، قال:

«كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة، فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال، فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل، وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت؟ قال: أجل، قال: ألي أن أردها على من ابتعتها منه؟ قال: لا يصلح ردها، قال: ألي أن أهديها لمن يكافئني منها؟ قال: لا، قال: إن فيها مالا ليتامى في حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين، فأتنا نعوض أيتامك من مالهم، ثم نادى بالمدينة، قال: فقال الرجل: يا رسول الله، الأوعية ننتفع بها؟ قال: فحلوا أوكيتها، فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي» (١).

⦗٨٠⦘

أخرجه أَبو يَعلى (١٨٨٤ و٢٠٧٤) قال: حدثنا جعفر بن حميد الكوفي، قال: حدثنا يعقوب، يعني القمي، عن عيسى بن جارية، فذكره (٢).

(١) اللفظ لأبي يَعلى (١٨٨٤).

(٢) مَجمَع الزوائد ٤/ ٨٨.

والحديث؛ أخرجه حميد بن زنجويه في «الأموال» (٤٢٨)، والطبراني في «الأوسط» (٣٧٢٧).

المسند المصنف المعلل · الجزء ٦ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند المصنف المعللج ٦ · ص ٧٩