تابع مسند جابر بن عبد الله
رضي الله تعالى عنهما
- كتاب الوصايا
٢٨٨٥ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ:
«من مات على وصية، مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة، ومات مغفورا له».
أخرجه ابن ماجة (٢٧٠١) قال: حدثنا محمد بن المُصَفَّى الحِمصي، قال: حدثنا بَقيَّة بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير، فذكره (١).
- فوائد:
- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ بَقِيَّة بن الوليد ليس بحُجة. انظر فوائد الحديث رقم (٧٤٨٨).
- قال المِزِّي: رواه سعيد بن عَمرو السَّكوني الحِمصي، عن بقية، عن يزيد بن عوف، عن عمر بن صبح، عن أبي الزبير. «تحفة الأشراف» (٣٠٠٠).
- كتاب الهِبة
٢٨٨٦ - عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال:
«قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله ﷺ فأتى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله ﷺ فقال: أله إخوة؟ قال: نعم، قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» (١).
أخرجه أحمد (١٤٥٤٦) قال: حدثنا أَبو النضر، وحسن بن موسى. و«مسلم» ٥/ ٦٧ (٤١٩٦) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. و«أَبو داود» (٣٥٤٥) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم. و«ابن حِبَّان» (٥١٠١) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا يحيى بن آدم.
⦗٦⦘
أربعتهم (أَبو النضر هاشم بن القاسم، وحسن، وأحمد بن عبد الله، ويحيى) عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا أَبو الزبير، فذكره (٢).
(١) المسند الجامع (٢٦١٩)، وتحفة الأشراف (٣٠٠٠).
(١) اللفظ لمسلم.
(٢) المسند الجامع (٢٦٢٥)، وتحفة الأشراف (٢٧٢٠)، وأطراف المسند (١٨٨١).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٢٦٤٩)، والبيهقي ٦/ ١٧٧.